الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
61
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
ولو وجد في جوف السمكة أو غيرها وغير الدابة من الحيوانات شيئا فهل هو بحكم وجدانه في الدابة أم لا . يمكن ان يقال بكونه مثله بدعوى الغاء الخصوصية من الرواية المذكورة الواردة فيمن اشترى جزورا أو بقرة مضافا إلى بعض الروايات الواردة فيمن وجد شيئا في بطن السمكة راجع الباب 10 من أبواب اللقطة خصوصا رابعها فلا يبعد دلالتها على كونه له وهذه الروايات وان كانت مطلقة من حيث وجوب التعريف ببائع السمكة لكن يمكن تقييدها بالرواية المتقدمة . وكما انّ ما وجد في جوف السمكة بحكم ما وجد في الدابة من حيث كونه من المشترى بعد التعريف كذلك مثله في عدم وجوب الخمس فافهم وكذا في عدم اعتبار النصاب لعدم كونه بحكم الكنز حتى يجب فيه الخمس فضلا عن اعتبار النصاب . * * * [ مسئلة 19 : انّما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : انّما يعتبر النصاب في الكنز بعد اخراج مئونة الاخراج . ( 1 ) أقول لا وجه له الّا ما ذكرناه عند التعرض لاعتبار النصاب بعد اخراج مئونة الاخراج في المعدن وهو الاجماع المدعى عليه وحيث انا لم نفت باعتبار النصاب في الكنز ولم نسلم كون الاجماع كاشفا عن قول المعصوم عليه السّلام نقول بانّ وجوب الخمس في الكنز مطلقا ولو لم يبلغ النصاب قبل اخراج المئونة أي